الشريف المرتضى

266

الذخيرة في علم الكلام

كل مقتول أن جواز بقائه كجواز موته . الجواب : قلنا الصحيح أنه لا يجوز أن يتفق قتل الجمع العظيم في الوقت الذي يعلم اللّه تعالى في أن الصلاح لولا القتل اخترام جميعهم فيه . ولبس ذلك بمبطل لما قلناه ، لأن كلامنا في مقتول معين ، ان تجويز موته وبقائه على حالة متساوية ، لأن الواحد ومن جرى مجراه يجوز أن يتفق قتله في وقت كان الصلاح فيه أن يموت لولا القتل ، كما يتفق الصدق من الواحد والاثنين وان لم يجز اتفاقه من الجماعة .